واجبات الموظفين
تدخل واجبات الموظف في إطار تراتبية الإدارة العمومية ومسؤولياتها. وما يتطلبه ذلك من صفات ومميزات مهنية. تتجلى واجبات الموظف في ما يلي:
- قبول المنصب: من واجب الموظف أن يلتحق بمنصبه الذي عين به أو نقل إليه ويقبله, ويوقع محضر الإلتحاق احتراما لسلطة الوزير الذي يعمل تحت امرته
- ممارسة العمل شخصيا: من الواجب أن يقوم الموظف بعمله لنفسه وأن لا ينيب عنه موظفا آخر إلا وفق القوانين, وذلك نظرا لما يمكن أن يترتب عن مزاولة العمل من مسؤوليات إدارية ومدنية وجنائية.
- استمرارية العمل: يجب على الموظف احترام أيام وأوقات العمل الرسمية, وأن يعمل بصفة متواصلة بدون تأخير أو غياب غير مبررين, من أجل استمرار المرفق العام في أداء خدماته للمواطنين بكيفية عادية. وكثرة التأخير والغيابوالخروج قبل الوقت تعتبر خطأ مهنيا يمكن أن يعرض الموظف لعقوبات تأديبية.
- الكفاءة المهنية: الكفاءة المهنية واجب أساسي, حيث ينص الفصل 81 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشكل صريح على أنه يمكن إدراج الموظف الذي أبان عن عدم الكفاءة, في سلك إدارة أو مصلحة أخرى أو إحالته على التقاعد أو إعفاؤه.
- احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها: وضمن ذلك تقدير الوظيفة والمسؤولية وإعطاء المثال والقدوة الحسنة...
- المروءة والأخلاق الحسنة: التحلي بالأخلاق الحميدة والإبتعاد عن الشبهات..
- منع امتهان عمل آخر: يمنع على الموظف أن يمتهن بصفة قارة أي نشاط صناعي أوتجاري يدر عليه مدخولا آخر, ولايمنع عليه إنتاج المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية, شرط أن لا يذكر صفته الإدارية بدون موافقة الوزير الذي يعمل تحت امرته. كما يجب أن يصرح بعمل زوجه
- الإلتزام بكتم السر المهني: يجب على الموظف أن يكتم الأسرار المهنية التي يطلع عليها من أعمال وأخبار وعدم اختلاس أوراق المصلحة وإساءة استخدامها
- الامتناع عن الرشوة واستغلال النفوذ: ممنوع على الموظف أن يستغل منصبه الإداري من أجل اختلاس أموال الدولة أو ابتزاز المواطنين وأخد الهدايد والإمتيازات...
تدخل واجبات الموظف في إطار تراتبية الإدارة العمومية ومسؤولياتها. وما يتطلبه ذلك من صفات ومميزات مهنية. تتجلى واجبات الموظف في ما يلي:
- قبول المنصب: من واجب الموظف أن يلتحق بمنصبه الذي عين به أو نقل إليه ويقبله, ويوقع محضر الإلتحاق احتراما لسلطة الوزير الذي يعمل تحت امرته
- ممارسة العمل شخصيا: من الواجب أن يقوم الموظف بعمله لنفسه وأن لا ينيب عنه موظفا آخر إلا وفق القوانين, وذلك نظرا لما يمكن أن يترتب عن مزاولة العمل من مسؤوليات إدارية ومدنية وجنائية.
- استمرارية العمل: يجب على الموظف احترام أيام وأوقات العمل الرسمية, وأن يعمل بصفة متواصلة بدون تأخير أو غياب غير مبررين, من أجل استمرار المرفق العام في أداء خدماته للمواطنين بكيفية عادية. وكثرة التأخير والغيابوالخروج قبل الوقت تعتبر خطأ مهنيا يمكن أن يعرض الموظف لعقوبات تأديبية.
- الكفاءة المهنية: الكفاءة المهنية واجب أساسي, حيث ينص الفصل 81 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشكل صريح على أنه يمكن إدراج الموظف الذي أبان عن عدم الكفاءة, في سلك إدارة أو مصلحة أخرى أو إحالته على التقاعد أو إعفاؤه.
- احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها: وضمن ذلك تقدير الوظيفة والمسؤولية وإعطاء المثال والقدوة الحسنة...
- المروءة والأخلاق الحسنة: التحلي بالأخلاق الحميدة والإبتعاد عن الشبهات..
- منع امتهان عمل آخر: يمنع على الموظف أن يمتهن بصفة قارة أي نشاط صناعي أوتجاري يدر عليه مدخولا آخر, ولايمنع عليه إنتاج المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية, شرط أن لا يذكر صفته الإدارية بدون موافقة الوزير الذي يعمل تحت امرته. كما يجب أن يصرح بعمل زوجه
- الإلتزام بكتم السر المهني: يجب على الموظف أن يكتم الأسرار المهنية التي يطلع عليها من أعمال وأخبار وعدم اختلاس أوراق المصلحة وإساءة استخدامها
- الامتناع عن الرشوة واستغلال النفوذ: ممنوع على الموظف أن يستغل منصبه الإداري من أجل اختلاس أموال الدولة أو ابتزاز المواطنين وأخد الهدايد والإمتيازات...
تعليقات
إرسال تعليق